المسألة الثانية
في زيادة الجزء عمدا
وإنّما يتحقّق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة.
لأنّ فاقد الشرط كالمتروك ، كما أنّه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا
____________________________________
(المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا.
وإنّما يتحقّق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ... إلى آخره) ، وتحرير الكلام في الجزء الذي شكّ في كون زيادته عمدا مبطلا للعبادة أم لا ، يحتاج إلى مقدّمة وهي :
إنّ الجزء يمكن اعتباره في المأمور به على أنحاء وأقسام :
الأوّل : اعتباره بشرط شيء ، بمعنى كون الجزء الموجود يجب أن يكون منضمّا مع مثله كالسجود للصلاة في كلّ ركعة.
الثاني : اعتباره بشرط لا ، أي : بشرط عدم الزيادة.
والثالث : اعتباره لا بشرط ، واعتباره كذلك يكون على قسمين أيضا :
أحدهما : هو اللابشرط القسمي ، وهو بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل والكثير ، والماهيّة بهذا الاعتبار تكون كلّيّا طبيعيّا ، وهو الذي اختلف في كونه موجودا في الخارج أم لا؟.
وثانيهما : هو اللابشرط المقسمي ، وهو الذي اعتباره وأخذه في المأمور به من دون ملاحظة شيء من الملاحظات ، حتى اللابشرطيّة ، والماهيّة بهذا الاعتبار ليست إلّا هي ، بمعنى أنّها ليست موجودة ولا معدومة ، ولا جزئيّة ، ولا كلّية ، ولا واحدة ، ولا كثيرة ، فيصح عنها سلب جميع المتقابلات. إذا عرفت ذلك فنقول :
إنّ الكلام في المقام هو في القسم الثاني من القسمين الآخرين ، وهو القسم الرابع ولا يمكن اعتباره على نحو بشرط لا ، إذ لو اخذ بشرط عدم الزيادة ، لكان الإخلال به ، أي بالشرط مبطلا من حيث النقيصة ؛ (لأنّ فاقد الشرط كالمتروك) كما أنّه لو اخذ على نحو