وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات.
هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.
أمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه ، وفسق عمرو وطهارة
____________________________________
الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلّا قولهم عليهمالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ)؟!
وحاصل ردّ المصنّف قدسسره لقول السيّد قدسسره هو أنّ قياس الاستصحاب على مسألة خبر الواحد في كونه مسألة اصوليّة قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ الموجود في مورد إجراء الاستصحاب إنّما هو أمران :
أحدهما : هو الحكم الشرعي ، وهو نجاسة الماء النجس سابقا.
والآخر : دليل الحكم المذكور وهو قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) ، فيكون الاستصحاب ـ حينئذ ـ هو نفس الحكم الشرعي المستفاد من السنّة ، إذ ليس هناك شيء آخر على الفرض حتى يكون البحث فيه مسألة اصوليّة.
وهذا بخلاف موارد العمل بخبر الواحد ، حيث تكون فيها ثلاثة امور :
أوّلهما : الحكم الفرعي ، وهو حرمة الخمر مثلا.
وثانيها : الدليل الدالّ على الحرمة وهو خبر الثقة.
وثالثها : الدليل على الدليل وهو آية النبأ ، فلا مانع ـ حينئذ ـ من أن يكون البحث عن حجيّة خبر الواحد من المسائل الاصوليّة ، ويكون الاستصحاب من القواعد الفقهيّة المستفادة من السنّة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات) في كونها قواعد فقهيّة ، إلّا أنّ في الاستصحاب خصوصيّة توجب كونه من المسائل الاصوليّة أيضا ، كما عرفت في بيان المناط في كون المسألة اصوليّة.
(هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي) كنجاسة الماء الذي زال تغيّره بنفسه ، وطهارة من خرج عنه المذي كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(أمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه ، وفسق عمرو وطهارة