الوجود السابق ، أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :
أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا ، نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر.
وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا
____________________________________
الوجود السابق) ، لأنّ «إبقاء ما كان» مستند إلى مجرّد إنّه كان ، وإن لم يكن معلوما حينما كان ، وإنّما العلم أو الظنّ المعتبر لا بدّ منه حين إرادة الحكم بالبقاء ، لا حال وجود الشيء.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في هذا الأمر ـ الخامس ـ يرجع إلى امور :
الأوّل : ما يتقوّم به الاستصحاب الاصطلاحي.
والثاني : اختصاص أخبار الاستصحاب بالاستصحاب الاصطلاحي ، فلا تشمل قاعدة اليقين والاستصحاب القهقري.
والثالث : إنّ المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ الفعلي.
أمّا الأمر الأوّل ، فهو أمران ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (إنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :
أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده) كتحقّق عدالة زيد يوم الجمعة والعلم بها فيه (أم لا) بأن لم يعلم بعدالة زيد يوم الجمعة مع وجودها ، بل علم بها يوم الخميس.
(نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك) الوجود بالعلم أو الظنّ المعتبر(حين إرادة الحكم بالبقاء) بحيث يكون العلم بوجود الشيء حال الشكّ ، وهو زمان إرادة الحكم بالبقاء باقيا ، والشكّ إنّما تعلّق ببقاء ذلك الشيء ، فيحكم ببقائه بمقتضى قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ).
وسيأتي الأمر الثاني الذي يتقوّم به الاستصحاب في كلام المصنّف قدسسره فارتقب.
ومن هنا يظهر اختصاص أخبار الاستصحاب بالاستصحاب الاصطلاحي وعدم شمولها لقاعدة اليقين والاستصحاب القهقري ، وهذا هو الأمر الثاني وقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر) بأن علم