تتميم المطلب في العدمي بالإجماع المركّب ، بل الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر ، فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.
نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له ظاهر الاختصاص بالوجودي ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ، ولذا عنونه بعضهم ، بل الأكثر باستصحاب حال الشرع.
____________________________________
الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ـ اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي).
نظرا إلى أنّ الاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلّي شرعي.
وبعبارة اخرى ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ الاستصحاب العدمي ليس بخارج عن محلّ النزاع ، إلّا أنّ العمدة للاصولي هو البحث عن القواعد الممهّدة لإثبات الأحكام الشرعيّة الكلّية ، ومن جملة هذه القواعد هو الاستصحاب الوجودي إن تمّ اعتباره وحجيّته ، فاكتفوا بذكر ما يثبته.
(مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدمي بالإجماع المركّب).
بمعنى أنّ جمعا منهم قالوا بحجيّة الاستصحاب مطلقا ، وجمع آخر قالوا بحجيّته في العدمي دون الوجودي ، فأصحاب القولين مجمعون على حجيّة الاستصحاب العدمي ، فالاستدلال على حجيّته ، بأنّ العدم لا يحتاج في بقائه إلى المؤثّر ، مع ثبوت حجيّته بالإجماع المركّب يكون من باب تتميم المطلب.
(بل الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثر) على القول بكفاية العلّة المحدثة في البقاء ، (فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى) ، إلّا أن تمنع الأولويّة المذكورة بسبب تساوي طرفي الممكن في الوجود والعدم ، فلا يكون ـ حينئذ ـ تأثير العلّة المحدثة في بقاء جانب العدم أولى من تأثيرها في بقاء جانب الوجود ، كما لا يخفى.
(نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال) الظاهر في الحال الموجود(وتعريفهم له) بالإثبات والإبقاء ، أي : إبقاء ما كان سابقا(ظاهر الاختصاص بالوجودي) لما عرفت من ظهور الحال في الحال الموجود ، فيكون النزاع في الاستصحاب الوجودي ، والاستصحاب العدمي يخرج عن محلّ النزاع بمقتضى ظاهر العنوان.
(إلّا أنّ) ظهور العنوان أيضا كالوجوه الثلاثة المتقدّمة ، لا يثبت المدّعى ، أعني : خروج