وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» في الوجودي ، وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.
وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني في ما تقدّم عنه ، بل لعلّه صريح في ذلك ، بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب.
____________________________________
العدميّات عن محلّ الخلاف ، لأنّ (الوجه فيه) ، أي : في العنوان باستصحاب الحال والتعريف بإبقاء ما كان (بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ، ولذا عنونه بعضهم ، بل الأكثر باستصحاب حال الشرع) مع أنّ الاستصحاب الذي هو محلّ البحث أعمّ من استصحاب الحكم والموضوع ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» في الوجودي) لما عرفت من أنّ ظهور العنوان لا يثبت المدّعى ، لأنّ المراد بالعنوان بيان قسم من الاستصحاب ، لا بيان اختصاص محلّ النزاع بالاستصحاب الوجودي.
(وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة).
مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ محلّ النزاع أعمّ من الاستصحاب الحكمي ، والموضوعي ، والوجودي ، والعدمي ، فتقييد العنوان باستصحاب الحال ، أو حال الشرع يكون من جهة أنّ العمدة عندهم بيان الاستصحاب الوجودي المثبت للحكم الشرعي الكلّي أو استصحاب نفس الحكم الشرعي ، لا أنّ العدمي أو الموضوعي خارج عن محلّ النزاع ، فتأمّل.
(وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني في ما تقدّم عنه).
من نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض ، وإثباته عن بعض ، والتفصيل عن بعض آخر ، فظاهر مطلقا في قول من أنكر اعتبار الاستصحاب هو الأعمّ من الاستصحاب الوجودي والعدمي ، والحكمي والأمر الخارجي ، فضمّ هذا القول مع القول باعتبار الاستصحاب العدمي ينتج كون الاستصحاب العدمي محلّا للنزاع.