وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع استدلال النافين في كتب الخاصّة والعامّة بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي ، لاعتضاده بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ، لتطرّق احتمالات فيها لا تندفع إلّا بالاستصحاب.
وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار
____________________________________
نعم ، يحتمل ضعيفا بأن يكون المراد من قوله : مطلقا في قول المنكر أعمّ من الاستصحاب الحكمي والأمر الخارجي من دون نظر إلى الاستصحاب الوجودي والعدمي ، إلّا أنّ هذا الاحتمال خلاف ظاهر قوله : مطلقا.
(بل لعلّه صريح في ذلك ، بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب) إلى الوجودي والعدمي ، والحكمي والأمر الخارجي ، فيكون المقسم أعمّ من الاستصحاب الوجودي والعدمي وغيرهما ، ثمّ نقل القول بالإنكار مطلقا عن بعض صريح في دخول العدمي في محلّ النزاع.
(وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع استدلال النافين) لحجيّة الاستصحاب (بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي) بأصالة العدم عند تعارض البيّنات (لاعتضاده بالاستصحاب) ، أي : الاستصحاب العدمي ، ولو كان الاستصحاب العدمي خارجا عن محلّ النزاع ، لكان الاستدلال بما ذكر لغوا ، كما لا يخفى.
وكذا استدلال المثبتين لحجيّة الاستصحاب يكون أصرح في العموم ، حيث قالوا : (بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ، لتطرّق احتمالات فيها) ، أي : في الأدلّة ، كوجود المعارض والتخصيص ، والتقييد والنسخ وغير ذلك ، ولا يندفع احتمال هذه الامور ، إلّا بالاصول العدميّة ، كأصالة عدم المعارض والتخصيص والنسخ وغيرها.
فالمتحصّل من الجميع أنّه يعلم من أدلّة النافين والمثبتين أنّ العدميّات كالوجوديّات داخلة في محلّ النزاع ، وليس الاستصحاب العدمي خارجا عن محلّ النزاع ، وبذلك يكون اعتباره وفاقيّا.
(وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار استصحاب