هذا التفصيل عن الحنفيّة.
الثاني : إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّيّة والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تاريخه. والظاهر ، بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.
نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر
____________________________________
(ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي ، نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة).
وهذا الكلام من المصنّف قدسسره لا يطابق ما تقدّم منه ، إذ تقدّم أنّ شارح الشرح لم ينقل هذا التفصيل عن الحنفيّة ، بل هو بنفسه استظهر هذا التفصيل من كلام العضدي الشارح للمختصر فراجع. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب.
ثمّ أشار إلى الوجه الثاني بقوله قدسسره :
(الثاني : إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا) كلّيا(كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر) الماء (المتغيّر بنفسه) أو حكما شرعيّا جزئيّا ، كالطهارة في مورد الشكّ في الحدث وبالعكس ، (وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّيّة والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل) ، أي : نقل لفظ عن المعنى الأوّل إلى غيره ، (أو في تاريخه) ، أي : عند الشكّ في تاريخ النقل بعد ثبوت أصل النقل ، كما إذا شكّ في أنّ الصلاة نقلت عن الدعاء إلى الأركان في زمن المعصوم عليهالسلام أو بعده في لسان المتشرّعة ، فيستصحب عدم النقل في زمن المعصوم عليهالسلام كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
(والظاهر ، بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين) ، أي : في الحكم والموضوع ، حيث أثبت بعضهم اعتبار الاستصحاب مطلقا ، ونفى بعضهم اعتباره مطلقا.
(نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل) ، أي : بما إذا كان المستصحب حكما شرعيّا(والاعتراف بالثاني) ، أي : بما إذا كان المستصحب من الموضوعات (ونسب