العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين.
وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة : الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي ، أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه.
____________________________________
إلى آخر العكس) إنكار اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات ، والاعتراف به فيما إذا كان من الأحكام الشرعيّة ، و (حكاهما) ، أي : القولين المتعاكسين (الفاضل القمّي رحمهالله في القوانين).
قال الاستاذ الاعتمادي في المقام ما هذا نصّه : اعلم أنّ هناك ـ مضافا إلى القول بالثبوت مطلقا ، والقول بالنفي مطلقا ـ ثلاثة أقوال أخر بالتفصيل سينقلها المصنّف قدسسره :
أحدها : الثبوت في الحكم الشرعي كلّيا أو جزئيّا ، والنفي في الأمر الخارجي.
ثانيها : الثبوت في الحكم الشرعي الجزئي والأمر الخارجي ، والنفي في الحكم الشرعي الكلّي.
ثالثها : الثبوت في الحكم الشرعي الجزئي ، والنفي في الحكم الشرعي الكلّي والأمر الخارجي.
فعرفت إنّه ليس هناك قولان بالتفصيل على وجه التعاكس ، كما زعم القمّي رحمهالله وإليه أشار بقوله :
(وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره).
أي : في ما حكاه من قولين متعاكسين ـ الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الأمر الخارجي وإنكاره في الحكم الشرعي ، والثاني : بالعكس ـ نظر وإشكال من جهة عدم وجود القولين المتعاكسين بين الأقوال بالتفصيل بين الحكم الشرعي والأمر الخارجي ، وهذا الإشكال يتّضح بعد ذكر أمرين :
أحدهما : توضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره.
وثانيهما : نقل الأقوال بالتفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ، حتى يظهر أنّ ما حكاه الفاضل القمّي ليس منها.
أمّا الأمر الأوّل : فقد أشار إليه بقوله : (الحكم الشرعي يراد به تارة : الحكم الكلّي الذي