وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم إلى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره ـ ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته. ثمّ قال ـ : ذهب بعضهم إلى حجيّته بقسميه ، وبعضهم إلى حجيّة القسم الأوّل فقط». انتهى.
____________________________________
(وعلى الإطلاق الثاني) ، أي : الحكم بالمعنى الأعمّ (جرى بعض آخر) كالمحقّق الخوانساري قدسسره حيث قال (في مسألة الاستنجاء بالأحجار : «وينقسم» الاستصحاب (إلى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره ، ومثّل للأوّل) ، أي : للحكم الشرعي (بنجاسة الثوب أو البدن).
وحيث إنّ مثاله في الحكم الجزئي يعلم منه أنّ المراد من الحكم الشرعي هو الأعمّ ، إلّا أنّه كان عليه أن يأتي بمثال عن الحكم الشرعي الكلّي ـ أيضا ـ كطهارة من خرج عنه المذي ونجاسة الماء الزائل تغيّره بنفسه ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرف.
(وللثاني) ، أي : مثّل لغير الحكم الشرعي (برطوبته. ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجيّته بقسميه ، وبعضهم إلى حجيّة القسم الأوّل فقط»).
فالمستفاد من كلامه قدسسره هو التفصيل بين الحكم الشرعي بالمعنى الأعمّ وبين غيره باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا دون غيره ، هذا هو التفصيل الثاني أو الثالث.
ثمّ إنّ حاصل الأقوال المفصّلة بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ـ أي : تقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي والأمر الخارجي ـ ثلاثة أقوال كما في المتن :
الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا وعدم اعتباره في غيره.
والثاني : اعتباره في الحكم الشرعي الجزئي والأمر الخارجي دون الحكم الشرعي الكلّي.
والثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الحكم الكلّي والامور الخارجيّة.
ومن هذين الأمرين يتّضح لك وجه النظر في ما حكاه المحقّق القمّي قدسسره من القولين المتعاكسين ، أي : إنكار الاستصحاب في الحكم الشرعي دون غيره ، وبالعكس إذ لو كان