وأمّا الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ؛ لأنّ مرجع الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ، ومرجعها إلى شرطيّة عدمها ، وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة.
وقد يستدلّ على البطلان بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة ، وقد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.
____________________________________
غيريّا ، كيف المأمور به بأجزائه الواقعيّة واجب نفسي ، وإذا زيد عليها جزء قاصدا به الجزئيّة على وجه الاستقلال توجب زيادة ذلك خروج تلك الأجزاء عن الوجوب النفسي إلى الغيري ، فلم يقع المأمور به على وجهه.
وفيه : إنّ كون مثل ذلك مضرّا بصحة المأتي به في محلّ المنع غايته وقوع هذا القصد منه لغوا ، كما لو باع مال الغير من قبل نفسه فإنّه يصح في صورة لحوق الإجازة ، وكما لو قصد صوم آخر شعبان في يوم تاليه ثمّ انكشف كونه من رمضان ، فإنّه ـ أيضا ـ يصح ويحتسب منه ، وممّا ذكرنا ظهر حال القسم الثالث. انتهى.
(وأمّا الأخيران) وهما الزيادة على الوجه الثاني والثالث فيمكن الاستدلال على الصحة فيهما بوجوه :
منها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ؛ لأنّ مرجع الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة).
والحاصل : إنّ الشكّ في الصحة والبطلان في الوجهين المذكورين يرجع بالآخرة إلى الشكّ في شرطيّة عدم الزيادة ، وقد تقدّم في مسألة دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر أنّ مختار المصنّف قدسسره في الشكّ في الشرطيّة هو الرجوع إلى البراءة ، كالشكّ في الجزئيّة ، فيكون مقتضى نفي شرطيّة عدم الزيادة بأدلّة البراءة في المقام هو صحة العبادة المشتملة على الزيادة.
(وقد يستدلّ على البطلان بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة).
وحاصل الاستدلال على البطلان بالزيادة ، هو أنّ بطلان العبادة من جهة الزيادة وإن كان لا يمكن من جهة كون عدم الزيادة شرطا لصحة العبادة ، وذلك لنفي الاشتراط بأصالة البراءة ، إلّا أنّ الاستدلال على بطلان العبادة بالزيادة يمكن من جهة كونها موجبة لتغيير