المستندة إليها ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة ، وأمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.
____________________________________
إليها ، سواء كانت) ، أي : الأحكام الشرعيّة (وجوديّة) كمثال حكم العقل بقبح الصدق الضارّ المستتبع لحرمته شرعا ، فعند الشكّ لا يستصحب حكم العقل وهو القبح ، ولا حكم الشرع وهو الحرمة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
(أم عدميّة ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة).
وكلام المصنّف قدسسره صريح في الفرق بين الأحكام الشرعيّة الوجوديّة الواردة في موارد الأحكام العقليّة ، وبين الأحكام الشرعيّة العدميّة الواردة في موارد الأحكام العقليّة.
بأنّ الاولى لا بدّ أن تكون مستندة إلى الأحكام العقليّة ، بخلاف الثانية فإنّها على قسمين :
قسم يكون مستندا إلى الأحكام العقليّة.
وقسم لا يكون كذلك.
ووجه الفرق بينهما ، هو أنّ للعدم طرق متعدّدة ، إذ عدم المعلول مستند إلى عدم علّته التامّة ، ويكفي في عدمها المستلزم لعدم المعلول انتفاء إحدى المقدّمات كوجود المانع أو انتفاء المقتضي.
فحينئذ يمكن أن يختلف نظر العقل والشرع في الحكم بعدم حكم من الأحكام ، وهو المعلول بأن يكون حكم العقل بعدم ذلك الحكم مستندا إلى وجود المانع ، وحكم الشرع إلى عدم المقتضي ، فلا يكون العدم ـ حينئذ ـ مستندا إلى الأحكام العقليّة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، بل كان لعدم المقتضي).
وهذا بخلاف جانب الوجود ، لأنّ الحكم به عقلا لا يمكن إلّا بعد إدراكه جميع ما له دخل فيه من وجود المقتضي وعدم المانع.
وبعبارة اخرى : لا يمكن أن يحكم العقل بوجود حكم إلّا بعد إدراكه مناط ذلك الحكم ،