الحسيّة». انتهى.
ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا ، إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعيّة ، فكأنّه استثنى من محلّ الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكميّة ، أعني : الشكّ في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعيّة.
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكى عنه في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له :
«إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف
____________________________________
كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وقوله : (أشباه ذلك) إشارة إلى ما ذكره من الأمثلة ، مثل كون الرجل مالك أرض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل ... إلى آخره.
(ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا).
أي : ما ذكره المحدّث الاسترآبادي قدسسره من الأمثلة للصورة الثانيّة كلّها من قبيل الشكّ في وجود الرافع ، أو رافعيّة الموجود ، إلّا مثال استصحاب الليل والنهار حيث إنّها من قبيل الشكّ في المقتضي ، ولو لا هذا المثال لاحتمل أن يكون مراده من الصورة الثانية كالصورة الاولى ، هو الاستصحاب عند الشكّ في الرافع ، ولكن نظرا إلى المثال يكون مراده من الصورة الثانية هو مطلق الشبهة الموضوعيّة سواء كان الشكّ فيها من قبيل الشكّ في الرافع أو من قبيل الشكّ في المقتضي ، فتأمّل.
(وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ما حكى عنه في الفوائد أنّه قال في جملة كلام له : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته) ، أي : حالات ذلك الموضوع كثبوت النجاسة للكرّ حال تغيّره (نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث