موضوع المسألتين. فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات». انتهى.
الثاني : من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ، قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ، فلا إشكال في دخول الأوّلين في محلّ النزاع. وأمّا الثالث ، فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.
____________________________________
نقيضها فيه) ، أي : نجري الحكم الثابت في حال في ذلك الموضوع عند زوال الحال المذكور وحدوث نقيضه في الموضوع ، أي : نجري الحكم بالنجاسة في الكرّ عند زوال تغيّره ، ومن المعلوم أنّ الشبهة في هذا المثال حكميّة ، فلذا يكون كلام الاسترآبادي قدسسره هنا أصرح في اختصاص محلّ النزاع بالشبهة الحكميّة ممّا تقدّم منه.
(الثاني) : أي : الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب (من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ... إلى آخره) وحاصل كلام المصنّف قدسسره يتّضح بعد الإشارة إلى مقدّمة قصيرة وهي :
إنّ الشكّ في الاصطلاح وإن كان بمعنى تساوي الطرفين ، إلّا أنّ المراد به في الأخبار ، كما في اللغة هو خلاف اليقين ، فيشمل الظنّ أيضا ، وبهذه المقدّمة يتّضح لك ما في المتن من أنّ الشكّ المأخوذ في تعريف. الاستصحاب ـ حيث قيل بأنّ الاستصحاب هو كون شيء يقيني الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللّاحق ـ هو بالمعنى الأعمّ.
والشكّ بهذا المعنى (قد يكون مع تساوي الطرفين) بأن يكون احتمال البقاء والارتفاع متساويين (وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع) والأوّل بأن يكون مطنونا ، والثاني بأن يكون الارتفاع مظنونا ، ويعبّر عنه بالظنّ بالخلاف.
(فلا إشكال في دخول الأوّلين) وهما الشكّ مع تساوي الطرفين ورجحان البقاء (في محلّ النزاع).
(وأمّا الثالث) وهو مورد الظنّ بالخلاف ، (فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه).
من جهة عدم اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف ، إذ بعض التعابير في تعريف الاستصحاب يدلّ على اشتراط عدم الظنّ بالخلاف في الاستصحاب ، كتعبير شارح