وأمّا هو فالظاهر ـ أيضا ـ وقوع الخلاف فيه ، كما يظهر من إنكار السيّد قدسسره للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر ، وإنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النافي أولى ، لاعتضادها بالاستصحاب.
وكيف كان ، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل ، وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب ، والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :
الأوّل : القول بالحجيّة مطلقا.
الثاني : عدمها مطلقا.
الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي.
____________________________________
(وأمّا هو فالظاهر ـ أيضا ـ وقوع الخلاف فيه) ، أي : في الشكّ في وجود الرافع (كما يظهر من إنكار السيّد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر) مع كون الشكّ فيهما من قبيل الشكّ في وجود الرافع ، ويظهر ـ أيضا ـ من بعض أدلّة النافين ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وإنّ الاستصحاب لو كان حجّة ، لكانت بيّنة النافي أولى ، لاعتضادها بالاستصحاب).
أي : استصحاب العدم ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في بقاء الأعدام شكّ في الرافع أيضا ، والباقي واضح لا يحتاج إلى الشرح والبيان.
ثمّ إنّ الأقوال في مسألة الاستصحاب أحد عشر قولا : نقلها المصنّف قدسسره بالتفصيل حيث قال قدسسره :
(الأوّل : القول بالحجيّة مطلقا).
وقد نسبه الشهيد الثاني قدسسره إلى أكثر المحقّقين ، بل لعلّه المشهور عند الفقهاء ، يظهر بالتتبع في أبواب الفقه.
(الثاني : عدمها مطلقا) كما يظهر من السيّدين وصاحبي المدارك والمعالم قدسسرهما.
(الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي) باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ،