الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل.
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ، فشكّ في الغاية الرافعة وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج.
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.
الحادي عشر : زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقّق الخوانساري.
ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الاصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا
____________________________________
النجاسة لعدم الشكّ فيه أيضا ، ويستصحب الحكم التكليفي التابع له ، كحرمة استعماله للصلاة.
وأمّا مثال الثاني فهو كالأحكام الشرعيّة مطلقا تكليفيّة كانت كالوجوب والحرمة وغيرهما ، أو وضعيّة كالشرطيّة والمانعيّة وغيرهما ، وهذا التفصيل هو الذي تقدّم من الفاضل التوني قدسسره الذي بناه على عدم تصوّر الشكّ في الأحكام الشرعيّة.
(الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل) ويعتبر في الثاني.
(التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ، فشكّ في الغاية الرافعة ، وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني).
وحاصل هذا التفصيل ، هو اعتبار الاستصحاب في موارد الشكّ في الرافع دون موارد الشكّ في المقتضي ، وهو مختار المصنّف قدسسره.
(العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية) فلا يعتبر في الشكّ في المقتضي ، ولا في الشكّ في رافعيّة الموجود بصورة الأربع.
(الحادي عشر) : اعتبار الاستصحاب في صورة الشكّ في وجود الرافع مع (زيادة) وهي صورة (الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي) ، كتردّد الرطوبة بين البول والمذي (دون المفهومي) ، كالشكّ في رافعيّة الخفقة لاحتمال دخولها في مفهوم النوم ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، ثمّ إنّ المراد من الغاية هو الغاية الرافعة.