أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي ، والأقوى هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق ، فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال :
«إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة؟. حكي عن المفيد رحمهالله أنّه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.
وقال المرتضى قدسسره : لا يحكم ، ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجيّة بوجوه :
منها : إنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها ثمّ قال :
____________________________________
(والأقوى هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق قدسسره) في المعارج.
قال الاستاذ الاعتمادي ما نصّه : وفيه ما مرّ من أنّ المحقّق فصّل بين دلالة الدليل على الاستمرار إلى حصول الرافع ، وبين عدمها ، ومحلّ هذا التفصيل هو الشبهات الحكميّة ، والمصنّف قدسسره فصّل بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي ، وهو يعمّ موارد الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، فما قوّاه المصنّف قدسسره من التفصيل غير ما اختاره المحقّق قدسسره.
وقال صاحب الأوثق : إنّ في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنّف قدسسره عن المعارج إشكالا قد اعترف به عند نقل أدلّة الأقوال.
وكيف كان : (فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال : إذا ثبت حكم في وقت) كالتيمّم عند تعذّر الماء (ثمّ جاء وقت آخر) ، كما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فاريق بلا مهلة». انتهى.
(ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ...؟ ، حكي عن المفيد قدسسره أنّه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه وهو المختار. وقال المرتضى قدسسره : لا يحكم ، ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجيّة بوجوه :
منها : إنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود).
أي : احتجّ المحقّق قدسسره لإثبات حجيّة الاستصحاب بوجوه :
منها : إنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، وظاهر هذا الوجه هو أنّ نظيره في اعتبار الاستصحاب وفاقا للمفيد قدسسره هو مورد إحراز المقتضي والشكّ في الرافع ، إلى أن قال :