ثمّ قال : فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه». انتهى.
ويظهر من صاحب المعالم اختياره ، حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا بحجيّة الاستصحاب ، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.
____________________________________
أي : يثبت الحلّ بانضمام بناء العقلاء وأخبار الاستصحاب إلى وجود المقتضي ، وهو معنى اعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في وجود الرافع.
(ثمّ قال : فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا) كالاستصحاب ، في موارد الشكّ في المقتضي كما في شرح الاعتمادي ، (فنحن مضربون عنه» انتهى). كلام المحقّق قدسسره.
وبالجملة ، إنّ العمل بالاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع بعد إحراز المقتضي ليس عملا بغير دليل ، بل العمل إنّما هو بوجود المقتضي الذي يدلّ على الاستمرار ، غاية الأمر مع ضمّ بناء العقلاء أو الأخبار إليه ، لأنّ المقتضي بمجرّده لا يكفي في العمل على طبق الحالة السابقة.
(ويظهر من صاحب المعالم اختياره).
أي : حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي ، حيث قال صاحب المعالم قدسسره بخروج الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع عن محلّ النزاع لكونه حجّة بلا خلاف ، وإنّما النزاع في الاستصحاب في مورد الشكّ في المقتضي (حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا بحجيّة الاستصحاب) في مورد الشكّ في المقتضي الذي هو محلّ للخلاف ، وبذلك يكون المحقّق قدسسره من النافين على ما توهّمه صاحب المعالم رحمهالله.
(فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره).
أي : يظهر من صاحب المعالم قدسسره أنّ الاستصحاب الذي وقع الخلاف فيه هو غير الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع.