لنا على ذلك وجوه :
أدلة القول التاسع
لأوّل : ظاهر كلمات جماعة الاتّفاق عليه.
فمنها : ما عن المبادئ ، حيث قال :
«الاستصحاب حجّة ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح». انتهى.
ومراده ـ وإن كان الاستدلال به على حجيّة مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادّعاه ـ من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل ، هو اعتباره الحالة السابقة مطلقا ، لكنّه ممنوع ، لعدم الملازمة ، كما سيجيء.
____________________________________
(لنا على ذلك وجوه : الأوّل : ظاهر كلمات جماعة الاتّفاق عليه ، فمنها : ما عن المبادئ حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح». انتهى).
وتقريب ما ذكر من الاستدلال على حجيّة مطلق الاستصحاب ، كما هو مراد المستدلّ مبني على أحد وجهين :
أحدهما : ما هو ظاهره من أنّ معقد الإجماع وإن كان هو خصوص الشكّ في الرافع ، إلّا أنّ المناط في حجيّة الاستصحاب مع الشكّ في الرافع إجماعا هو اعتبار الحالة السابقة ، وهذا المناط موجود في مورد الشكّ في المقتضي أيضا ، فلازمه ـ حينئذ ـ هو اعتبار الاستصحاب مطلقا.
وقد أجاب عنه المصنّف قدسسره بقوله : (لكنّه ممنوع ، لعدم الملازمة) بين اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي ، وذلك لوجود الفرق بينهما ، كما سيجيء.
وثانيهما : أن يكون معقد إجماعه ما هو الأعمّ من الشكّ في الرافع ، إلّا أنّ المراد