ومنها : تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب ، فإنّ هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلّا أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا ، لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي. ومثّل له بالخارج من غير السبيلين ، فإنّ الطهارة كالنكاح ، في أنّ سببها مقتض لتحقّقه دائما إلى أن يثبت الرافع.
الثاني : حكم الشارع بالبقاء : إنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا حكم الشارع فيه بالبقاء ، إلّا مع
____________________________________
(ومنها : تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج) من اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع (راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب ، فإنّ هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق).
وظاهر كلامهما قدسسرهما بل صريحه وإن كان هو الاتّفاق على حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع إلّا أنّه يردّ :
أوّلا : بما عن الغزالي من إنكاره لاعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع ، كما هو واضح في المتن.
وثانيا : بما عرفت من عدم كون الإجماع في ما نحن فيه كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام حتى يكون حجّة.
فالمتحصّل من الجميع : إنّ دعوى الاتفاق على حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع فقط غير صحيحة.
الوجه الثاني : هو حكم الشارع بالبقاء في موارد الشكّ في الرافع ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(الثاني : حكم الشارع بالبقاء : إنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا حكم الشارع فيه بالبقاء).
مثل الحكم بالطهارة عند الشكّ في الحدث وبالعكس ، وبطهارة الثوب ونحوه عند