وتقرير الاستدلال : إنّ جواب الشرط في قوله عليهالسلام : (وإلّا فإنّه على يقين) ، محذوف قامت العلّة مقامه ، لدلالة ما عليه ، وجعله نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف. وإقامة العلّة مقام الجزاء
____________________________________
... إلى آخره ـ لا ربط لها بمحلّ الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب سواء قلنا بأنّ الشبهة العارضة للراوي التي أوجب السؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة والخفقتين شبهة موضوعيّة ، بأن كان الراوي لا يعلم دخولهما في مفهوم النوم بعد علمه بكون النوم ناقضا ، كما هو ظاهرها ، أو قلنا بأنّها حكميّة بأن كان الراوي عالما بعدم كون الخفقة والخفقتين من أفراد النوم ، إلّا أنّه شكّ في كون الخفقة ـ وهي حركة الرأس بسبب النعاس ـ ناقضا مستقلا شرعا.
وكيف كان ، فقد أجاب الإمام عليهالسلام بعدم انتقاض الوضوء بالخفقة والخفقتين ، ولازم هذا الجواب هو عدم كونهما من أفراد النوم ولا من الناقض المستقلّ.
فهذا الجواب لا يرتبط بالاستصحاب أصلا ، وإنّما مورد الاستدلال هو الفقرة الثانية وهي قول الراوي :
(فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ ... إلى آخره).
حيث إنّ السؤال عن تحقّق النوم الناقض للوضوء بعد عروض هذه الحالة ، فأجاب الإمام بعدم وجوب الوضوء مع الشكّ في تحقّق النوم ، حيث قال عليهالسلام :
(لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام).
أي : لا يجب عليه الوضوء في صورة الشكّ ما لم يحصل له اليقين بالنوم.
والشبهة هنا موضوعيّة ، لأنّ الشكّ إنّما هو في تحقّق النوم بعروض الحالة المذكورة ، بعد علم الراوي من الكلام السابق بأنّ النوم عبارة عن نوم العين والقلب والاذن ، ولا إشكال هنا في دلالة الرواية على حجيّة الاستصحاب في موردها ، وهو استصحاب بقاء الوضوء مع الشكّ في الحدث ، إلّا أنّه لا ينفع في المقام ، لأنّ المقصود منه هنا هو إثبات حجيّة الاستصحاب في جميع الأبواب الشرعيّة لا في باب الوضوء فقط ، ولا بدّ ـ حينئذ ـ أوّلا : من تقريب الاستدلال ، وثانيا : من تعدّي الحكم عن المورد ، والحكم بالتعميم.
أمّا تقريب الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب فهو مبني على أن يكون جواب الشرط في قوله : (وإلّا) محذوفا ، والتقدير : وإلّا ، أي : وإن لم يستيقن إنّه قد نام ، فلا يجب