وفيه : إنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي. فالعموم بملاحظة النفي ـ كما في «لا رجل في الدار» ـ لا في حيّزه ، كما في : «لم آخذ كلّ الدّراهم».
ولو كان (اللام) لاستغراق الأفراد ، كان الظاهر ـ بقرينة المقام والتعليل وقوله (أبدا) ـ
____________________________________
السلب الكلّي).
أي : عموم السلب ، بل يدلّ على سلب العموم ، لأنّ السلب دائما يتوجّه إلى ما هو قيد في الكلام ، فإذا كان القيد ممّا يفيد العموم ينفى بما يدلّ على النفي ، فيفيد النفي سلبا جزئيّا ، كما يتّضح ذلك بقولك : لم آخذ كلّ الدراهم ، حيث يكون معناه : أخذت بعضها دون بعض ، فيكون معنى قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين أبدا بالشّك) على فرض العموم لا ينقض كلّ يقين ، بل ينقض بعضه دون بعض ، فلا يستفاد من الرواية ـ حينئذ ـ ما هو المطلوب من الكبرى الكلّية.
(وفيه : إنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي ... إلى آخره).
وجواب الإيراد المذكور يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي :
هناك فرق بين العموم الثابت قبل دخول النفي أو النهي ، كقولك : أخذت كلّ الدراهم ، وبين العموم الثابت من جهة دخول النفي ، كقولك : لا رجل في الدار ، حيث إنّ النفي في المثال الأوّل ، كقولك : ما أخذت كلّ الدراهم ، يدلّ على سلب العموم فيفيد سلبا جزئيّا كما عرفت ، وفي المثال يدلّ على عموم السلب فيفيد سلبا كليّا.
ومن هذه المقدّمة يتّضح لك أنّ النفي في المقام يدلّ على عموم السلب ، لكونه من القسم الثاني الذي جاء العموم من جانب النفي ، لأنّ نفي الجنس يستلزم الاستغراق للأفراد ، فيقتضي نفي جميع الأفراد.
قوله : (ولو كان (اللام) لاستغراق الأفراد ... إلى آخره).
دفع لما قد يتوهّم من أنّ العموم في المقام من القسم الأوّل وهو العموم الثابت قبل دخول النفي ، وذلك فيما إذا كان (اللام) في (اليقين) لاستغراق الأفراد ، فيدلّ النفي ـ حينئذ ـ على سلب العموم لا على عموم السلب ، ويفيد سلبا جزئيّا ، كما هو المذكور في تقريب الإيراد.
وحاصل الدفع : إنّ المقام قرينة على أنّ المراد هو عموم النفي لا نفي العموم ، وهي كون