لك أن تنقض اليقين بالشكّ) (١) الحديث.
والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الاولى ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر.
____________________________________
هنالك أن تنقض اليقين بالشكّ) الحديث).
وأمّا فقه الحديث اللازم بيانه في هذه الرواية وبيان توضيح الأسئلة المذكورة فيها مع أجوبتها فنكتفي في ذلك بما في تقريرات سيّدنا السيد الخوئي دام ظلّه العالي ، فنقول :
(إنّ السؤال الأوّل : وهو قوله : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ... إلى آخره ، أي : الدم الخارج من الأنف ، ويكون السؤال المذكور سؤالا عن حكم الإتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة أوّلا ، فأجاب الإمام عليهالسلام بوجوب إعادة الصلاة ووجوب الغسل ، وهذا الحكم قد ورد في عدّة من الروايات ولا إشكال فيه.
ثمّ السؤال الثاني : هو السؤال عن العلم الإجمالي بنجاسة الثوب والصلاة معها ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الإعادة وعدم الفرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بها.
ثمّ السؤال الثالث : هو السؤال عن الظنّ بالنجاسة والصلاة معها ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الغسل وعدم وجوب الإعادة ، أمّا وجوب الغسل فلأجل ما رأى فيه بعد الصلاة من النجاسة ، وأمّا عدم وجوب الإعادة فلأجل استصحاب الطهارة وكفاية إحراز الطهارة الظاهريّة في عدم وجوب الإعادة ، وهذا مبني على أن يكون المراد من الشكّ عدم اليقين الشامل للظنّ المفروض في السؤال.
ثمّ السؤال الرابع : هو السؤال عن كيفيّة التطهير مع العلم الإجمالي بالنجاسة ، فأجاب عليهالسلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة.
ثمّ السؤال الخامس : هو السؤال عن وجوب الفحص وعدمه مع الشكّ في الإصابة ، فأجاب عليهالسلام بعدم وجوبه ، بل بعدم وجوب النظر. وملخّص الجواب أنّه ليس عليك تكليف بالفحص والنظر ، إلّا أن تريد إذهاب الشكّ عن نفسك فلك النظر ، إلّا أنّه لا يجب عليك
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥. الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١. علل الشرائع ٢ : ٥٩ / ١. الوسائل ٣ : ٤٨٢ ، أبواب النجاسات ، ب ٤٤ ، ح ١.