____________________________________
السؤال.
ثمّ السؤال السادس : هو السؤال عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة ، فأجاب عليهالسلام بأنّ هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الإجمالي بالنجاسة ـ قبل الدخول في الصلاة والشكّ في موضعها ، وجبت الإعادة ، وإن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم الإجمالي فرأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يدر أكانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في الأثناء ، فلا تجب عليه الإعادة ، بل يغسلها ويبني على الصلاة إذا لم يلزم ما يوجب البطلان كالاستدبار مثلا ، وعلّل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، فلا ينبغي نقض اليقين بالشكّ.
ثمّ لرؤية النجاسة في أثناء الصلاة صورتان :
الصورة الاولى : هي رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة.
والصورة الثانية : هي الصورة الاولى مع الشكّ في كونها قبل الصلاة واحتمال عروضها في الأثناء.
وأمّا الصورة الثانية فهي التي ذكرت في الرواية وحكم الإمام عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة فيها.
وأمّا الصورة الاولى فهي غير مذكورة في صريح الرواية ، لأنّ المذكور فيها حكم العلم الإجمالي بالنجاسة قبل الصلاة مع الشكّ في موضعها ، وحكم رؤية النجاسة في الأثناء مع الشكّ في كونها قبل الصلاة ، وأمّا رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة فغير مذكورة فيها من حيث المنطوق ، ولذا اختلفت كلماتهم في حكمها من حيث وجوب الإعادة وعدم وجوبها ، أمّا عدم وجوب الإعادة فبالأولويّة ، وهي أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة ، يدلّ على عدم وجوب الإعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى ، لأنّه لو لم تجب الإعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة ، فعدم وجوب الإعادة مع وقوع بعضها مع النجاسة أولى.
وأمّا وجوب الإعادة فلما ذكره السيّد الاستاذ دام ظلّه حيث قال بعد ردّ الأولويّة المذكورة : بل التحقيق أنّ الصورة المذكورة وإن كانت غير مذكورة في صريح الرواية ، إلّا