وفيه تأمّل : لأنّه إن كان المراد بقوله عليهالسلام : (قام فأضاف إليها اخرى) القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ ، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة ، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : (يركع ركعتين بفاتحة الكتاب) فإنّ ظاهره ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ
____________________________________
والثالث : أن يكون المراد بالركعة المضافة إلى الركعات السابقة هي الركعة الموصولة ، لا الركعة المفصولة عنها ، إذ على الثاني لا تنطبق الرواية على الاستصحاب ، وذلك لأنّ المراد من قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) ـ حينئذ ـ هو قاعدة البناء على اليقين بفراغ الذمّة ، أي : يجب على المكلّف إذا قام بعمل أن يحصل على اليقين بالفراغ ، واليقين بفراغ الذمّة في الشكّ في عدد الركعات البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بركعة الاحتياط منفصلة.
وبالجملة ، إنّ الاستدلال بهذه الصحيحة على حجيّة الاستصحاب إنّما يتمّ إذا كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة لا اليقين بتحصيل فراغ الذمّة ، كما هو المستفاد من أخبار أخر ، كقوله عليهالسلام : (ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء) (١). هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حجيّة الاستصحاب ، وسيأتي تقريب الاستدلال بها بوجهين آخرين أيضا ، إلّا أنّ هذه الوجوه والاحتمالات ضعيفة ، ويظهر ضعفها ممّا يرد على الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب ، فلا بدّ من بيان الإيراد أوّلا ، وهو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وفيه تأمّل).
وحاصل الإيراد ، هو أنّ المراد من الركعة في قوله عليهالسلام : (قام فأضاف إليها أخرى) إمّا الركعة الموصولة بالركعات السابقة ، وإمّا المفصولة عنها بتكبير وتسليم.
فعلى الأوّل وإن كان ينطبق على الاستصحاب ، إذ حاصل جواب الإمام عليهالسلام ـ حينئذ ـ هو البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة الاخرى متّصلة ، كما هو مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، إلّا أنّه مخالف للمذهب وموافق للعامّة ، وذلك لأنّ ما استقرّ عليه مذهب الإماميّة هو البناء على الأكثر والإتيان بالركعة الاخرى منفصلة ، هذا أوّلا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨. الوسائل ٨ : ٢١٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.