المشكوك اللاحق. فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ، لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم.
ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : (من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ
____________________________________
(لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق).
وحاصل الإيراد ، هو أنّ محلّ الاستصحاب هو سبق المتيقّن على المشكوك دائما وسبق وصف اليقين على وصف الشكّ غالبا ، فهناك أثر دائمي وهو سبق المتيقّن على المشكوك ، وأثر غالبيّ وهو سبق اليقين زمانا على الشكّ ، ولا دلالة للموثّقة عليهما ، فكيف تدلّ على حجيّة الاستصحاب على نحو الأصل الكلّي حتى يقال بخروج ما خرج منه وبقاء الباقي فيه؟
(فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق).
ووجه الأضعفيّة ، هو أنّ الرواية الآتية تدلّ على العلامة الغالبيّة وهو سبق اليقين على الشكّ وإن كانت لا تدلّ على العلامة الدائميّة ، أعني : سبق المتيقّن على المشكوك ، وهذه الرواية لا تدلّ على واحدة منهما ؛ ولذلك تكون أضعف دلالة من الرواية الآتية من هذه الجهة المذكورة.
(لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط).
أي : لاحتمال إرادة تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط من الموثّقة دون الرواية الآتية ، فلا تحتمل إرادة الاحتياط منها حينئذ ، كما سيصرّح به.
نعم ، تحتمل إرادة قاعدة اليقين والشكّ الساري منها ، كما في شرح التنكابني.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكر من احتمال إرادة قاعدة اليقين بالبراءة وإيجاب العمل بالاحتياط من الموثّقة معارض لاحتمال إرادة الاستصحاب منها ، ولا قرينة على تعيين أحدهما على الآخر ، فتكون الموثّقة ـ حينئذ ـ مجملة فلا يصحّ الاستدلال بها على شيء منها.
(ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير