ظرف اليقين. لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان بنفس ذلك المتيقّن ، مجرّدا عن ذلك التقييد ، ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشكّ ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم.
____________________________________
وغرض المصنّف قدسسره هنا هو استظهار الاستصحاب من الرواية وذلك يتوقّف على بيان مقدّمة وهي :
إنّ الضابط في قاعدة اليقين أمران كما تقدّم :
الأوّل : هو اختلاف اليقين والشكّ زمانا.
والثاني : وحدة متعلّقهما ، وذلك بأن يتعلّق الشكّ بنفس ما تعلّق به اليقين ، كما أوضحنا لك في المثال ، وهو ما إذا علم بعدالة زيد في يوم الجمعة فشكّ يوم السبت بعدالته يوم الجمعة بحيث يسري الشكّ من يوم السبت إلى يوم الجمعة.
وأمّا المناط في الاستصحاب فهو تعدّد المتعلّق واختلاف متعلّق اليقين والشكّ زمانا ، سواء اختلف زمان الشكّ واليقين أم لم يختلف ، ومن هنا نقول : إنّ حمل الرواية على قاعدة اليقين مبنيّ على تحقّق ما ذكر من الأمرين ، وذلك بأن تدلّ الرواية على اختلاف الوصفين زمانا وتأخّر زمان الشكّ عن اليقين واتّحاد متعلّقهما ، ولكن لا دلالة لها على شيء منهما ، وذلك لأنّ دلالتها على اختلاف الوصفين زمانا وتأخّر الشكّ عن اليقين مبنيّة على كون ذكر ال(فاء) ـ في قوله عليهالسلام : (من كان على يقين فشكّ) في الرواية الاولى ، أو (فأصابه شكّ) في الرواية الثانية ـ لاعتبار تأخّر الشكّ عن اليقين وليس الأمر كذلك ، بل ذكر ال(فاء) في الروايتين إنّما كان من جهة الغلبة ، حيث إنّ الغالب في موارد الاستصحاب هو تأخّر الشكّ عن اليقين.
وأمّا دلالة الرواية على وحدة متعلّق الوصفين ، فهي مبنيّة على أخذ الزمان الماضي قيدا للمتيقّن لا ظرفا لليقين ، ولا دلالة لها على ذلك ، بل الظاهر منها كونه ظرفا لليقين ، وذلك لأنّ الأصل في الزمان هو الظرفيّة ، فكونه قيدا يحتاج إلى دليل وهو منتف في المقام ، ولازم كون الزمان ظرفا هو اختلاف متعلّق اليقين والشكّ زمانا وهو المناط في الاستصحاب ، فتكون الرواية ـ حينئذ ـ دالّة على حجيّة الاستصحاب دون قاعدة اليقين.
(فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ الرواية تنطبق على قاعدة اليقين كما تنطبق على