فالإنصاف : إنّ قوله عليهالسلام : (فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ) (١) ـ بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) ـ ظاهره مساوقته لها ، ويبعد حمله على المعنى الذي ذكرنا ، لكنّ سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلّامة له في الخلاصة ، وإن ضعّف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه ، فتأمّل.
ومنها : مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : (اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرّؤية وافطر للرّؤية) (٢) فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان
____________________________________
المستفاد من المتن.
(فالإنصاف : إنّ) الرواية سيّما بملاحظة (قوله عليهالسلام : (فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ)) و (بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله عليهالسلام : (لا ينقض اليقين بالشكّ)) ظاهرة في حجيّة الاستصحاب (ويبعد حمله على المعنى الذي ذكرنا) ، أي : قاعدة اليقين (لكنّ سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلّامة له في الخلاصة ، وإن ضعّف ذلك) ، أي : تضعيف العلّامة ، قدسسره (باستناده) ، أي : تضعيف العلّامة (إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه) ، أي : عدم قدح تضعيف ابن الغضائري ، فلا يعتنى بتضعيف العلّامة قدسسره لكونه مستندا إلى تضعيف ابن الغضائري الذي لا يقدح.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى منع كون تضعيف العلّامة قدسسره مستندا إلى تضعيف ابن الغضائري ، أو هو إشارة إلى منع عدم قدح تضعيف ابن الغضائري بعد اعتماد العلّامة والنجاشي قدسسرهما على تضعيفه.
أو هو إشارة إلى أنّ تضعيف ابن الغضائري وإن لم يوجب الضعف إلّا أنّه يوجب جهالة حال الراوي ، وهذا يكفي في عدم حجيّة الرواية ، وحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٣. التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠. الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦. الوسائل ٨ : ٢١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢١٠. الوسائل ١٠ : ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣ ، باختلاف يسير في جميعها.