وربّما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة :
مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذّمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال : (لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه) (١). وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب
____________________________________
يدخله الشكّ) بناء على أنّ المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان ، فالصحيح أنّ المراد من قوله عليهالسلام : (اليقين لا يدخله الشكّ) أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، فلا يجب الصوم في يوم الشكّ في آخر شعبان ، ويجب الصوم في يوم الشكّ في آخر شهر رمضان لليقين بعدم وجوب الصوم في الأوّل واليقين بوجوبه في الثاني ، واليقين لا ينقض بالشكّ ، فيصحّ التفريع بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : (صم للرؤية) وبالنسبة إلى قوله عليهالسلام : (وافطر للرؤية)». انتهى.
ثمّ أجاب عن الإشكال الأوّل المحكي عن صاحب الكفاية قدسسره بما يلي : «وأمّا ما استشهد به صاحب الكفاية من الروايات الدالّة على عدم صحّة الصوم في يوم الشكّ بعنوان أنّه من رمضان ، فمدفوع بأنّ هذه الروايات وإن كانت صحيحة معمولا بها في موردها ، إلّا أنّها لا تكون قرينة على كون هذه الرواية ـ أيضا ـ واردة لبيان هذا المعنى مع ظهورها في الاستصحاب».
ثمّ أجاب عن الإشكال الثاني الذي أورده المحقّق النائيني بما هذا نصّه :
«وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله من غرابة هذا الاستعمال ، فيدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في الصحيحة الثالثة المتقدّمة في قوله عليهالسلام : (ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر) ووقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء ـ أيضا ـ في قولهم : دليله مدخول ، أي : منقوض ، واللغة ـ أيضا ـ تساعده ، فإنّ دخول شيء في شيء يوجب التفكيك بين أجزائه المتّصلة ، فيكون موجبا لنقضه وقطع هيئته الاتّصالية». انتهى.
(وربّما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة : مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذّمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال : فهل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥. الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٧. الوسائل ٣ : ٥٢١ ، أبواب النجاسات ، ب ٧٤ ، ح ١ ، باختلاف في جميعها.