غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها.
ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.
ومثل قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) (١) بناء على
____________________________________
عليّ أن أغسله؟ فقال : (لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه). وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته ... إلى آخره).
ومحتملات هذه الرواية ثلاثة :
أحدها : اختصاصها باستصحاب الطهارة ، كما في المتن.
وثانيها : شمولها لكلّ استصحاب ثمّ تعدّيها من باب الطهارة إلى غيره ؛ إمّا من باب عدم القول بالفصل ، أو من باب كون الحكم بالاستصحاب منصوص العلّة ، إلّا أن يقال : إنّ العلّة مختصّة بالطهارة فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها.
ثالثها : اختصاصها بقاعدة الطهارة.
إلّا أنّ المصنّف قدسسره ردّ كونها في مقام بيان قاعدة الطهارة ، وذلك لأنّ الحكم في قاعدة الطهارة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة ولا دخل لسبق العلم بها في الحكم ، مع أنّ الحكم بالطهارة في الرواية قد علّل بسبق اليقين بالطهارة ، فيكون المراد منها ـ حينئذ ـ هو الاستصحاب وإلّا لم يكن للتعليل المذكور مجال ، بل كان ينبغي التعليل بمجرّد الشكّ في النجاسة والطهارة ، فظهور الرواية في الاستصحاب ممّا لا إشكال فيه ، إلّا أنّها مختصّة باستصحاب الطهارة ، إذا لم يذكر فيها ما يفيد قاعدة كلّية مثل : اليقين لا ينقض بالشكّ.
(ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها).
أي : بين الطهارة وبين غيرها ، بمعنى أنّه كلّ من قال باعتبار الاستصحاب في الطهارة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢. الوسائل ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤.