أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا ، واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.
____________________________________
قال به في سائر موارد الشكّ في الرافع أيضا ، فإذا ثبت اعتباره في باب الطهارة بهذه الرواية ، ثبت في غيره لعدم القول بالفصل.
(ومثل قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته).
والمحتملات في هذه الرواية وإن كانت سبعة كما في منتهى الاصول ومصباح الاصول ، إلّا أنّ الاستدلال بها على ما يظهر من المصنّف قدسسره مبني على أن يكون قوله عليهالسلام : (كلّ شيء طاهر) مسوقا لبيان الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوتها ، وتكون الغاية غاية للحكم باستمرار الطهارة فيكون المعنى حينئذ : إنّ كلّ شيء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، وهو معنى الاستصحاب وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته).
إذ يكون التقدير حينئذ : إنّ كلّ شيء متيقّن الطهارة سابقا تستمر طهارته إلى حصول العلم بالنجاسة ، هذا هو الاحتمال الأوّل.
وأمّا الاحتمال الثاني فهو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(لا ثبوتها له ... إلى آخره).
أي : لا يتمّ الاستدلال على الاستصحاب بالرواية بناء أن يكون قوله عليهالسلام : (كلّ شيء طاهر) مسوقا لبيان الحكم بالطهارة للشيء ، وذلك بأن تكون الغاية قيدا للموضوع وغاية لأصل الحكم بالطهارة ، بل مفاد الرواية ـ حينئذ ـ هو قاعدة الطهارة ، فيكون المعنى : كلّ شيء لم تعلم نجاسته فهو طاهر ، فالرواية ، إمّا تفيد الاستصحاب ، أو قاعدة الطهارة ، وسيأتي ترجيح حملها على قاعدة الطهارة دون الاستصحاب في كلام المصنّف قدسسره ، فانتظر.
وحاصل الكلام في هذا المقام ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّ الرواية يمكن حملها على الاستصحاب ومناطه لحاظ الطهارة السابقة ، ويمكن حملها على قاعدة الطهارة أيضا ، ومناطها مجرّد الشكّ في الطهارة سواء كان مسبوقا بالطهارة أو لم يكن