فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك؟.
ومنشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب ، وقد عرفت أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، وإلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجيء.
____________________________________
الرواية ـ حينئذ ـ على قاعدة الطهارة فقط.
وأمّا لو كان المراد من الحكم المشار إليه هو الحكم الواقعي وذلك بأن يكون المراد بقوله عليهالسلام : (طاهر) هي الطهارة الواقعيّة والمراد بالاستمرار استمرارها في مرحلة الظاهر ، لكان المستفاد من الرواية هو الاستصحاب فقط فلا تدلّ الرواية ـ حينئذ ـ على قاعدة الطهارة أصلا ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة؟).
أي : أين بيان الاستصحاب من بيان قاعدة الطهارة؟ بل هما متباينان مناطا وغاية كما عرفت.
(ومنشأ الاشتباه في هذا المقام) حيث توهّم النراقي قدسسره إرادة الأصلين معا من الرواية هو (ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب) لما عرفت من كون القاعدة أعمّ من الاستصحاب من حيث المورد(فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب) في موارد الشكّ مع سبق الطهارة ، مع الغفلة عن أنّ القاعدة لم يلاحظ فيها إلّا مجرّد الشكّ حتى في مورد سبق العلم بالطهارة ، وقد مرّ التباين بينهما من حيث المناط.
(وقد) يقال : (إنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، وإلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا).
وحاصل الكلام في المقام ـ كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ـ هو أنّ الرواية تدلّ على طهارة مطلق المشكوك حتى مستصحب الطهارة ، لكن بلحاظ مجرّد الشكّ لا من باب استصحاب الطهارة ، إذ لو كانت دلالتها على طهارة مستصحب الطهارة من باب اعتبار