ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ، حيث ذكر روايات أصالة الحلّ الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام.
ثمّ على هذا كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة ، لأنّها ـ أيضا ـ متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.
____________________________________
الاستصحاب لكانت دلالتها على طهارة مستصحب النجاسة ، كما هو الأقوى من باب اعتبار استصحاب النجاسة أيضا ، وهو بديهي الفساد ، بل دلالتها على الطهارة تكون بمجرّد لحاظ الشكّ حتى في مستصحب الطهارة.
(ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية).
أي : نظير ما ذكره الفاضل النراقي قدسسره من استدلاله بأدلّة قاعدة الطهارة على اعتبار استصحاب الطهارة ما صنعه صاحب الوافية قدسسره ، حيث ذكر روايات أصالة الحلّ واستدلّ بها على اعتبار الاستصحاب ومنشأ اشتباهه ـ أيضا ـ هو عموم قاعدة الحلّ لمورد استصحاب الحلّ ، وذلك لأنّ الحكم بحلّ المشكوك يشمل المسبوق بالحلّ أيضا ، كالخلّ المحتمل انقلابه خمرا ، والمسبوق بالحرمة كالخمر المحتمل انقلابه خلّا ، وما لا سابقة له كشرب التتن ، وما لا يعلم سابقته كالمردّد بين الخمر والخلّ ، إلّا أنّ الحكم بالحلّ في الكلّ إنّما هو بلحاظ مجرّد الشكّ لا بلحاظ استصحاب الحلّ في المسبوق بالحلّ ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(ثمّ على هذا) ، أي : كون روايات الحلّ دليلا على اعتبار الاستصحاب من جهة عموم قاعدة الحلّ لمورد الاستصحاب (كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة) كحديث الرفع مثلا ، (لأنّها ـ أيضا ـ متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد) لأنّ الحكم بالبراءة عن التكليف المشكوك يشمل المسبوق بالتكليف كصوم يوم الشكّ من شوّال ، والمسبوق بالبراءة كصوم يوم الشكّ من شعبان ، وما لا سابقة له كشرب التتن بعد البلوغ ، وما لا يعلم سابقته ، كما إذا شكّ في تقدّم الحدث أو الطهارة ، إلّا أنّ أدلّة البراءة تدلّ عليها في جميع الموارد بملاحظة الشكّ في التكليف لا بملاحظة استصحاب البراءة في المسبوق بالبراءة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وفي بحر الفوائد : إنّ ما ذكره المصنّف قدسسره من اجتماع أصالة البراءة واستصحابها