ومنها : قوله عليهالسلام : (إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنّك أحدثت) (١). ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.
ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح. وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب في جميع الموارد.
وفيه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، توضيحه : إنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو
____________________________________
إثبات القاعدة دون الاستصحاب ، ولا معنى لرفع اليد عن الظهور اللفظي من جهة الغلبة الخارجيّة.
(ومنها : قوله عليهالسلام : (إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنّك أحدثت)).
ودلالة هذه الرواية على حجيّة استصحاب الطهارة ممّا لا إشكال فيه ، إلّا أنّها تدلّ على حجيّة الاستصحاب في خصوص مورد اليقين بالوضوء والشكّ في الحدث ، فلا تدلّ على حجيّته في جميع الموارد.
(ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار) وهو اعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع (واضح).
وذلك لأنّ مورد جميع الأخبار الخاصّة هو سبق الطهارة عن الخبث أو الحدث ، ومن المعلوم أنّ الخبث والحدث يكون من قبيل الرافع ، فيكون الشكّ في الطهارة شكّا في الرافع ، إذ الطهارة إذا حصلت لا ترتفع إلّا برافع كالحدث مثلا ، فهذه الأخبار واردة في مورد الشكّ في الرافع.
(وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب في جميع الموارد) ، أي : موارد الشكّ من جهة المقتضي والرافع.
(وفيه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، توضيحه : إنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ / ١. التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨. الوسائل ١ : ٢٤٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ٧ ، باختلاف يسير في جميعها.