الأثر ـ وهو المعنى الثالث ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين ، وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
ولا يخفى رجحان هذا على الأوّل ، لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ، فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
____________________________________
الأجسام المتّصلة الأجزاء ليكون قابلا لرفع الهيئة الاتّصاليّة بين أجزائه ، وحينئذ(الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر) ، فيكون معنى قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) ، أي : لا ترفع اليد عن اليقين بسبب الشكّ سواء كان الشكّ من جهة المقتضي أو الرافع.
(وهو المعنى الثالث ، ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين) ، أي : اليقين المنقوض يبقى على عمومه ، بأن تعلّق بأمر لا يرتفع إلّا برافع كالوضوء ، أو تعلّق بأمر يرتفع بتمام استعداده كالتيمّم.
فيكون مفاد قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) هو اعتبار الاستصحاب مطلقا(وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى) ، أي : الاستمرار لو لا الرافع ، فيكون مفاد قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) هو اختصاص حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع.
(ولا يخفى رجحان هذا على الأوّل ، لأنّ الفعل الخاصّ) وهو النقض (يصير مخصّصا لمتعلّقه) هو اليقين ، بمعنى أنّ اليقين وإن كان عامّا يشمل كلّ يقين ، إلّا أنّ النقض لظهوره في رفع الأمر الثابت يصير قرينة على إرادة اليقين الخاصّ وهو اليقين المستمر بالشأن المتعلّق بالأمر المستمر لو لا الرافع كالطهارة ، وهذا معنى قول المصنّف قدسسره : (لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه) حيث يختص متعلّق اليقين بما له مقتضى البقاء ، ونظير ذلك (كما في قول القائل : لا تضرب أحدا) حيث يكون الفعل الخاصّ وهو الضرب بناء على ظهوره في المؤذي مخصّصا لمتعلّقه ، فيختصّ متعلّق الضرب بمن يقبل الألم والأذية به كالأحياء ، فالضرب ـ حينئذ ـ قرينة على اختصاص العامّ ـ وهو أحد ـ بالأحياء.