وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن ـ والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه ـ وإمّا نقض أحكام اليقين ، أي : الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ، والمراد ـ حينئذ ـ رفع اليد عنها.
ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث ، مثل قوله عليهالسلام : (بل ينقض الشكّ باليقين) ، وقوله : (ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات) (١) وقوله في الرواية الأربعمائة : (من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ) (٢) ، وقوله : (إذا شككت فابن على اليقين) (٣).
____________________________________
كجواز الدخول في الصلاة حيث يكون من أحكام المتيقّن وهو الطهارة من جهة اليقين بها.
قوله : (وهذه الأحكام كنفس المتيقّن ـ أيضا ـ لها استمرار شأني).
دفع لما يقال من : أنّ الثابت هو المتيقّن كالطهارة ، لا أحكامها كجواز الدخول في الصلاة ، فالنقض بالمعنى الثاني لا يتمّ بالنسبة إلى أحكام المتيقّن كأحكام نفس اليقين.
وحاصل الدفع ، هو أنّ هذه الأحكام ، أي : أحكام المتيقّن كنفس المتيقّن ، لها استمرار شأني لا يرتفع إلّا بالرافع فتصحّ نسبة النقض بالمعنى الثاني إليها.
(وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن) كالطهارة والحياة مثلا(والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه) كجواز الدخول في الصلاة مثلا.
(ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث) وهو مطلق رفع اليد عن الشيء (مثل قوله عليهالسلام : (بل ينقض الشكّ باليقين)).
فإنّ النقض قد اسند فيه إلى الشكّ مع أنّ الشكّ ليس أمرا ثابتا ، فيكون المراد بالنقض هو مجرّد رفع اليد عن الشكّ وعدم الاعتناء به ، وبالمقابلة يكون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ نفس هذا المعنى ، فيكون معنى قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) : لا ترفع اليد عن اليقين بالشكّ ، ولا يعتدّ به ، كما هو المستفاد من قوله عليهالسلام : (ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات)).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٣. الوسائل ٨ : ٢١٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ٣.
(٢) الخصال ٢ : ٦١٩ / ١٠. الوسائل ١ : ٢٤٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥. الوسائل ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٢.