أمّا الأوّل : فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ونفس الفرد وترتيب أحكام كلّ منهما عليه.
وأمّا الثاني : فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّي مطلقا ، على المشهور.
____________________________________
(والأوّل) فيما إذا كان البلل من الحدث الأكبر.(والثاني) فيما إذا كان من الحدث الأصغر ، والمثال الآخر المعروف هو كوجود الحيوان المردّد بين كونه قصير العمر أو طويله ، مع مضي زمان يقطع عادة بعدم بقاء القصير فيه.
القسم الثالث : أن يكون الشكّ في بقاء الكلّي من جهة الشكّ في وجوده في ضمن فرد آخر ، مع العلم بارتفاع الفرد الأوّل الذي كان الكلّي متحقّقا في ضمنه. ثمّ احتمال بقاء الكلّي في ضمن فرد آخر على قسمين :
الأوّل : هو احتمال وجود فرد آخر في زمان الفرد الأوّل من الأوّل.
والثاني : هو احتمال وجود الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الفرد الأوّل ، كما إذا علم بوجود الإنسان بوجود زيد في الدار ، وعلم بخروج زيد عنها إلّا أنّه يحتمل وجود الإنسان فيها ، لاحتمال وجوده بوجود عمرو فيها من الأوّل ، أو بدخوله فيها مقارنا لخروج زيد عنها.
إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك حكم الأقسام المذكورة من حيث جريان الاستصحاب بلا إشكال ، أو معه.
وقد أشار إلى القسم الأوّل بقوله :
(أمّا الأوّل : فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ونفس الفرد ... إلى آخره) ، وذلك لتماميّة أركان الاستصحاب ، والعمدة منها هو اليقين والشكّ الموجودان في كليهما ، فيترتّب على كلّ منهما أثره الشرعي.
وقد أشار إلى القسم الثاني بقوله :
(وأمّا الثاني : فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا) ، أي : سواء كان الشكّ في الرافع أم في المقتضي (على المشهور) ، أمّا على ما ذهب إليه المصنّف قدسسره فلا يجوز الاستصحاب إلّا في الشكّ من جهة الرافع.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في القسم الثاني هو التفصيل بين الكلّي والفرد ، فيجري الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، لتحقّق ما يعتبر في الاستصحاب من وجود المتيقّن ،