المركّب أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحجّ.
وقد استدلّ بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدسسره.
وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني.
____________________________________
المضي ، ووجوب المضي ملازم لصحة العمل في نفسه ، إذ لا يجب إتمام العمل الفاسد إلّا إذا دلّ عليه الدليل ، فحينئذ ثبتت الملازمة بين إيجاب المضي في العمل وبين صحته سواء كانت الملازمة المذكورة بالدلالة اللفظيّة عند العرف ، أو بالإجماع المركّب. إذا عرفت هذه المقدّمة ، فنقول :
إنّه إذا وجب المضي بالآية حكم بصحة العمل بالإجماع المركّب ، إذ كلّ من يقول بوجوب المضي يقول بصحة العمل ، فالقول بوجوب المضي وفساد العمل قول ثالث لا يجوز إحداثه.
(أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحجّ) ، أي : عدم القول بالفصل ، والفرق بين المضي والصحة في غير الصوم والحجّ ، حيث إنّهما خرجا بالدليل الدالّ على وجوب المضي في فاسدهما ، والفرق بين الإجماع المركّب وبين القول بعدم الفصل هو أنّ المناط في تحقّق الإجماع المركّب هو الاختلاف على قولين ، والاتفاق على نفي القول الثالث بينهما ، والمناط في الثاني هو تعدّد الموضوع ثمّ عدم التفرقة في الحكم.
ففي المقام اختلف الأصحاب على قولين حيث يقول بعضهم بعدم وجوب المضي وفساد العمل.
وذهب بعضهم إلى وجوب المضي وصحة الفعل والعمل ، فقد اتفقوا بصحة العمل على فرض وجوب المضي.
ويمكن في المقام فرض القول بعدم الفصل بأن يقال : إنّ حكم الموضوعين ـ وهما المضي والعمل ـ واحد عند الأصحاب ، بمعنى أنّه إن وجب الأوّل صح الثاني ، ويكون التفكيك بينهما حكما ، بأن يكون المضي واجبا مع فساد العمل خرقا للإجماع المركّب وقولا بالفصل ، وهو لا يجوز. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية على صحة العبادة في المقام ، إلّا أنّ الاستدلال المذكور لا يخلو عن إشكال ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني.