قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية :
«إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة والموت حتف الأنف ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة.
فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني.
____________________________________
(وإمّا لمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد) كاحتمال تحقّق الإنسان في ضمن عمرو عند موت زيد.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره ، كما عرفت هو التفصيل بين القسم الأوّل والقسمين الآخرين وهو جواز الاستصحاب في القسم الأوّل والمنع في القسمين الآخرين ، ثمّ استثنى القسم الثاني منهما عن المنع ، والفاضل التوني أيضا منع عن استصحاب القسم (الأوّل) منهما ، كما يأتي في كلامه ، فيكون كلامه مؤيّدا لبعض ما ذكره المصنف قدسسره.
(قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية) ، فلا بدّ أولا من بيان ما تمسّك به المشهور من الاستصحاب ، و (ثانيا) من بيان ردّ الفاضل التوني عليهم ، (وثالثا) من بيان جواب المصنف قدسسره عن ردّ الفاضل التوني.
أمّا(الأوّل) ـ وهو حكم المشهور بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية ـ فواضح لا يحتاج إلى البيان.
وأما(الثاني) ـ وهو ردّ الفاضل التوني لما تمسكوا به من استصحاب عدم التذكية ـ فحاصله : أنّ عدم التذكية والمذبوحيّة لازم لأمرين :
أحدهما : هو الحياة.
وثانيهما : هو الموت حتف الأنف ، وهو كناية عن الموت من دون تذكية. فعدم التذكية عنوان كلّي يحصل بالفردين المذكورين ، ثمّ النجاسة ليست من آثار نفس الكلّي ، بل هي من آثاره إذا حصل بحتف الأنف ، كما أشار إليه بقوله :
(والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني :) به (الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة) ؛ لأنّ موجب النجاسة هو