وقوله عليهالسلام في ذيل موثّقة ابن بكير : (إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح) (١) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم معلّلا بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.
ولا ينافي ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع الميتة بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة ، لأنّ الميتة عبارة عن كلّ ما لم يذكّ ، لأنّ التذكية أمر شرعي توقيفي ، فما عدى المذكّى ميتة ، ولذا حكم بنجاستها.
والحاصل : إنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّ ما شكّ فيه أو في مدخلية شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.
____________________________________
وكذا (قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
وقوله عليهالسلام في ذيل موثّقة ابن بكير : (إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح) ... إلى آخره).
والمستفاد من الجميع أنّ موضوع الحرمة هو عدم التذكية وهو ممّا يثبت بالأصل عند الشكّ ، (ولا ينافي ذلك) ، أي : كون موضوع الحرمة عدم التذكية (ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع الميتة بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة ، لأن الميتة) ليس أمرا وجوديا ، بل هي (عبارة عن كلّ ما لم يذكّ ، لأنّ التذكية أمر شرعي توقيفي ، فما عدى المذكّى ميتة). وحاصل الكلام أنّ الشارع جعل التذكية سببا للحلّ تعبّدا فبمجرّد عدمها يحكم بالحرمة.
(والحاصل : إنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّ ما شكّ فيه) ، أي : في كونه مذكّى أو غيره (أو في مدخلية شيء فيه) ، أي : شكّ في مدخلية شيء في تحقّق التذكية ، كالاستقبال وكون الذابح مسلما ، (فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة) ؛ لأن موضوع أصالة الحلّ والطهارة هو مشكوك الحلّ والطهارة ، وباستصحاب عدم التذكية تثبت الحرمة والنجاسة ؛ لأن التذكية هي السبب الشرعي ـ للحلّ والطهارة ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١. الوسائل ٤ : ٣٤٥ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٢ ، ح ١. وفيهما : (إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذابح).