مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ـ فلا محيص عن قول المشهور.
ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التوني ـ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق
____________________________________
(كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) الآية. أو قلنا :) ـ عطف على قوله : (قلنا بتعلّق الحكم) ـ (إنّ الميتة هو ما زهق روحه مطلقا) ، سواء كان حتف الأنف أو الذبح الفاسد أو التذكية كما في شرح الاعتمادي ، (خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه) ، أي : عنوان.
(فلا محيص) جواب لقوله : (أمّا إذا قلنا).
يعني : فلا محيص عن قول المشهور بالنجاسة بعد انتفاء عنوان التذكية بالأصل.
والمتحصّل من جميع ما ذكر ، هو أنّ الأقوال في باب المذكّى والميتة ثلاثة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي :
أحدها : مذهب جمع منهم الفاضل التوني والسيّد الصدر :
وهو أنّ موضوع الطهارة أمر وجودي ـ أعني : المذكّى ـ وموضوع النجاسة أيضا أمر وجودي ، أعني : ما مات بحتف الأنف أو بالذبح الفاسد ، وأنّه المراد من الميتة ، وقد عرفت الحكم بطهارة مشكوك التذكية بقاعدة الطهارة أو استصحابها على هذا القول.
ثانيها : مذهب المشهور : وهو أنّ موضوع الطهارة أمر وجودي ، أعني : المذكّى وموضوع النجاسة أمر عدمي ، أعني : ما لم يذكّ ، وأنّه المراد من الميتة ، وعلى هذا يحكم بنجاسة مشكوك التذكية باستصحاب عدم تذكية ما شكّ في تذكيته.
نعم ، لو لم يكن الاستصحاب حجّة أو تعارض استصحاب عدم التذكية باستصحاب الطهارة ، ولم يكن الأوّل حاكما على الثاني يحكم بالطهارة بأصل الطهارة.
ثالثها : إنّ موضوع النجاسة هو مطلق ما زهق روحه إمّا بحتف الأنف أو بالذبح الفاسد ، أو بالتذكية وهو المراد من الميتة لكن خرج منه المذكّى فحكم بطهارته وحلّيّته بالدليل ، وعلى هذا أيضا يحكم بالنجاسة عند الشكّ في التذكية إذ باستصحاب عدم التذكية يثبت أنّه ليس من أفراد الخاصّ فيتمسّك بعموم نجاسة الميتة. نعم ، لو لم يكن الاستصحاب حجّة جرت أصالة الطهارة لعدم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.