هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتى يصدق «ليس بحيض» على هذا الدم فيحكم عليه بالاستحاضة. إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضيّة.
وسيجيء نظير هذا الاستصحاب في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء المتّصف بالكرّيّة.
والمعيار عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ ، فإنّ
____________________________________
السلب على ذلك الدم وصدقه عليه) بأن يقال بعد الاستصحاب إنّ هذا الدم ليس بحيض ، فهو استحاضة بقاعدة كلّ دم إن لم يكن حيضا فهو استحاضة.
(إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضيّة) ، فإنّ الأوّل إنّما هو فيما كانت المرأة طاهرة من الدم ثمّ رأته فشكّت في كونه حيضا ، فإنّ الاستصحاب الذي يجري هنا هو عدم كونها حائضا ، وهو لا يثبت أنّ هذا الدم المقارن له ليس بحيض.
والثاني إنّما هو فيما كانت المرأة ذات دم ليس بحيض ثمّ شكّت في أنّه صار حيضا أم لا؟ فإنّ الاستصحاب حينئذ يجري في نفس الدم ويقال بأنّ هذا الدم لم يكن حيضا ، فهو ليس بحيض الآن ، بمقتضى الاستصحاب فهو استحاضة على ما في شرح الاعتمادي.
(وسيجيء نظير هذا الاستصحاب) ـ الوجودي مثل استصحاب الضاحك لإثبات وجود عمرو في الدار ، والعدمي كاستصحاب عدم التذكية لإثبات وجود حتف الأنف ، أو استصحاب عدم الحيض لإثبات الربط بينه وبين الدم الموجود ـ (في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ) حيث يكون الاستصحاب فيه مثبتا(وبين الماء المتصف بالكرّيّة) حيث لا يكون الاستصحاب مثبتا.
وتوضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّه إذا كان في الحوض ماء بقدر الكرّ ثمّ نقص منه مقدار سطل مثلا ، فلا يجوز استصحاب وجود الكرّ في الحوض لإثبات الربط بينه وبين هذا الماء الباقي المقارن له ، نظير مقارنة حتف الأنف لعدم التذكية ، بأن يحكم بعد الاستصحاب بكرّية الماء الباقي لكون الاستصحاب حينئذ أصلا مثبتا ، لكن يجوز استصحاب الكرّية في نفس الماء المتصف ، بأن يقال هذا الماء كان كرّا فهو كرّ بشرط أن يكون النقص فيه ممّا يتسامح فيه العرف ولا يتغير الموضوع به عند العرف.
(والمعيار عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ).