ولو بنينا على ذلك أغنانا عمّا ذكر من التوجيه.
ثمّ إنّ هنا استصحابات أخر وامورا متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر وغروب الشمس وذهاب الحمرة ، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.
فالاولى التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال.
____________________________________
(ولو بنينا على ذلك) ، أي : على الأصل المثبت (أغنانا عمّا ذكر من التوجيه).
(ثمّ إنّ هنا استصحابات أخر وامورا متلازمة مع الزمان).
وحاصل الكلام أنّه إذا بنينا على حجّية الأصل المثبت لكانت هناك استصحابات أخر مثبتة غير محتاجة إلى التوجيه يتمسّك بها من دون حاجة إلى استصحاب الليل والنهار المحتاج إلى التوجيه ، (كطلوع الفجر) الملازم لزوال الليل ، فيستصحب عدم طلوع الفجر عند الشكّ فيه ويلزمه بقاء الليل وجواز الأكل من دون حاجة إلى استصحاب الليل أصلا.
(وغروب الشمس وذهاب الحمرة) الملازمين لزوال النهار ، فيستصحب عدم الغروب والذهاب ، ويلزمه بقاء النهار وحرمة الإفطار من دون حاجة إلى استصحاب النهار.
(وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها) الملازم لعدم تماميّة الشهر ، فيستصحب عدم الوصول وتثبت لوازمه من وجوب الصوم في آخر رمضان وعدم وجوبه في آخر شعبان من دون حاجة إلى استصحاب الشهر.
(فالاولى التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتّب على الزمان).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في هذا المقام ، هو أنّه إذا بني على جريان الاستصحاب في نفس الزمان فإجراء الاستصحاب في الحكم المترتّب على الزمان أولى ، وجه الأولويّة هو عدم كون استصحاب الحكم مثبتا ولا محتاجا إلى التوجيه.
وأمّا بناء على عدم جريان الاستصحاب في الزمان فإجراؤه على الحكم متعيّن ، (كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال).
يعني : يستصحب عدم تحقّق حكم الصوم وهو وجوبه عند الشكّ في رمضان ، ويستصحب عدم تحقّق حكم الإفطار وهو جوازه عند الشكّ في شوال.
وبعبارة واضحة : يستصحب عدم وجوب الصوم عند الشكّ في رمضان ، ويستصحب