والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.
وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه.
____________________________________
يجري الاستصحاب ، ومن يرى حوادث متعدّدة لا يقول بالاستصحاب.
(والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد) ، كتكلّم الواعظ في منبر واحد وجريان دم الحيض بلا انقطاع مثلا(وعدمها في بعض) ، أي : عدم الوحدة في بعض الموارد الأخر ، كتكلّم الواعظ في منبرين.
(والتباس الأمر في ثالث) ، كرؤية الدم في كلّ شهر وعوده ثانيا ، ومقتضى القاعدة هو جريان الاستصحاب في الأول دون الآخرين ؛ لأن مناط الاستصحاب هو إحراز الموضوع ولا يحرز في التدريجات إلّا باعتبار الوحدة ، وهو في الأوّل ثابت وفي الثاني والثالث منفيّ ، ومقتضى الأصل فيهما عدم الحدوث.
(فتدبّر) لعلّه إشارة إلى أنّ الشكّ في بعض الأمثلة المذكورة كمثال الحيض مثلا شكّ في المقتضي فلا يجري الاستصحاب على مذهب المصنّف قدسسره.
هذا تمام الكلام في المقام الثاني أو القسم الثاني.
وقد أشار إلى المقام الثالث بقوله :
(وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه) ؛ لأنّ أخذ الزمان قيدا للموضوع موجب لتعدّد الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، إذ تحقّق الاستصحاب مبني على وحدة الموضوع ، وتفصيل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي هو أنّ للشكّ في البقاء من جهة الزمان ثلاث صور :
أحدها : أن يكون ثبوت الحكم في زمن متيقّنا وفي الزائد مشكوكا ، كما في خيار الغبن ، فإنّ المتيقّن منه أوّل زمن الاطّلاع وبعده يحتاج إلى الاستصحاب.
ثانيها : أن يكون الزمان مبيّنا في الدليل وشكّ في انقضائه ، كما إذا قال المولى لعبده : اجلس إلى الليل ، فشكّ في تمام النهار ، وحينئذ فإن فرض النهار ظرفا للوجوب أو