هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل ـ وجودا وعدما ـ في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.
وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين ، من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا ومعارضته مع استصحاب وجوده ، بزعم أنّ المتيقّن وجود
____________________________________
ثانيهما : إنّ الشكّ في الأحكام ناشئ أبدا عن حصول تغيّر في موضوعاتها ؛ (لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا) ، كما في حكم الشارع بنجاسة الماء الكثير المتغيّر أحد أوصافه ، فإنّ للتغيّر مدخلا في ذلك.
(وعدما) ، كما في حكم الشارع بجواز الدخول في الصلاة للمتيمّم الفاقد للماء ، فإنّ لعدم الماء مدخليّة في ذلك.
وبالجملة إنّ موضوع الأحكام مقيّد بقيود لها مدخليّة (في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان) ، كما في الأمر بالصوم إلى الليل ، والشكّ في الحكم لا يحصل إلّا من جهة انتفاء شيء من مشخّصات الموضوع ، وقد عرفت أنّ شرط الاستصحاب هو بقاء الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب في الأحكام ، إذ الشكّ فيها دائما يكون من جهة انتفاء قيد من قيود الموضوع فلا يبقى الموضوع كي يجري الاستصحاب ، وقد مرّ الجواب عن هذا الوجه ـ أيضا ـ في ذيل دليل القول السابع.
وهو أنّ المناط في بقاء الموضوع في الاستصحاب هو بقاؤه بنظر العرف المسامحي ، لا بالنظر الدّقي العقلي.
وكيف كان ، فغرض المصنّف قدسسره من ذكر هذا الكلام تأييد مطلبه ، وهو أنّ الحكم إذا تعلّق بموضوع مقيّد بقيد يتعدّد الموضوع بوجوده وعدمه ، فلا يجري فيه الاستصحاب.
والمتحصّل من الجميع أنّ المصنّف قدسسره قد ذهب إلى أنّ الزمان إذا اخذ قيدا للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه ، وإذا اخذ ظرفا فلا مانع من جريان الاستصحاب.
(وممّا ذكرنا) من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا اخذ الزمان قيدا وجريانه فيما إذا أخذ ظرفا(يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين).
أي : الفاضل النراقي قدسسره (من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا) ، كاستصحاب عدم وجوب الجلوس المتيقّن قبل الأمر بالجلوس يوم الجمعة.