وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.
فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى ، واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.
____________________________________
مشكوك.
(وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة) ، فإنّ سببيّة الوضوء للطهارة قبل الشرع في المثال الأوّل كانت متيقّنة العدم ، وبعده قبل المذي معلومة الوجود ، وبعده مشكوكة الوجود ، وأنّ سببيّة الملاقاة للتنجّس قبل الشرع في المثال الثاني كانت متيقّنة العدم وبعده قبل الغسل مرّة متيقّنة الوجود وبعده مشكوكة الوجود.
(فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى ، واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم) الثابت قبل الشرع (وهو) أصالة (عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا).
وغرضه أنّ ما ذكرنا من تعارض استصحاب العدم قبل الشرع مع استصحاب الوجود بعده إنّما يتمّ في مورد الشكّ في المقتضي ، كمثال الأمر بالجلوس والأمر بالصوم ، لا في مورد الشكّ في الرافع ، كمثال المذي والغسل مرّة ؛ لأنّ أصالة عدم الرافع تمنع عن إجراء