وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده ، والشكّ في حدوث ما عداه ، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة ، وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس ، فلا مجال لاستصحاب العدم ، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد. والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم
____________________________________
(أمّا أولا ، فلأنّ الأمر الوجودي المجعول) كوجوب الجلوس إلى زوال الجمعة (إن لوحظ الزمان قيدا له) ، بأن يكون الوجوب إلى الزوال شيئا ، والوجوب بعده شيئا آخر(أو لمتعلّقه ، بأن) يكون الجلوس إلى الزوال شيئا ، والجلوس بعده شيئا آخر.
ومعنى التقييد هو إن (لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده ، والشكّ في حدوث ما عداه) ، كما عرفت عدم جريان استصحاب الكلّي (القسم الثالث).
وملخّص الجميع أنّ الزمان بالنسبة إلى الأمر الوجودي المجعول لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : أن لا يلاحظ قيدا له.
وثانيهما : أن يلاحظ قيدا له.
أمّا على الأوّل ، فلا مجرى لاستصحاب العدم ، وأمّا على الثاني ، فلا مجرى لاستصحاب الوجود ، فما ذكره الفاضل النراقي من جريان الاستصحابين وتساقطهما بالتعارض لا يرجع إلى محصّل صحيح.
(ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة) ؛ وذلك لظهور يوم الخميس في القيديّة.
(وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس ، فلا مجال لاستصحاب العدم ، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان) ، كوجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال ، (وكونه أزيد ، والمفروض تسليم) حجّيّة الاستصحاب وهو (حكم