المؤثّر حتى يؤخذ بالمتيقّن.
وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا ، حاكما على هذا الاستصحاب.
لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة.
____________________________________
(وعلى الثاني) وهو فرض العلم بتأثير الوضوء في الطهارة المستمرة (لا معنى لاستصحاب العدم) ؛ لأنّ استصحاب العدم ينافي العلم المذكور ، كما أشار إليه بقوله :
(إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتى يؤخذ بالمتيقّن) ، بل الشكّ إنّما هو في الرافع ، فيستصحب الطهارة على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي. وقد أشار إلى الوجه الثالث من وجوه الإيراد بقوله :
(وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ) ، أي : حين الشكّ في الرافع ، (لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا ، حاكما على هذا الاستصحاب).
وهذا الإيراد ـ الثالث ـ ردّ لما تقدّم عن النراقي قدسسره من كون استصحاب عدم الرافع حاكما على استصحاب عدم الجعل والسببيّة بوجه آخر.
والردّ بالوجه الأوّل قد تقدّم في الإيراد الثاني ، حيث قال المصنّف قدسسره بعدم جريان استصحاب العدم في مورد الشكّ في الرافع ، كي يقال بأنّ استصحاب عدم الرافع حاكم عليه. هذا ملخّص الردّ بالوجه الأوّل الذي تقدّم في الإيراد الثاني.
ثمّ يردّ المصنّف قدسسره بالوجه الآخر بأنّه لو سلّم جريان استصحاب العدم ، لم يكن استصحاب عدم الرافع حاكما عليه ، لانتفاء التسبيب بينهما ؛ لأنّ الأصل الحاكم لا بدّ من أن يكون أصلا سببيّا ، بأن يكون الشكّ في جانب الأصل الحاكم سببا عن الشكّ في جانب الأصل المحكوم ، والشكّ في أحدهما في المقام ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر.
فالشكّ في استصحاب العدم ليس مسبّبا عن الشكّ في استصحاب عدم الرافع ، كي يكون الثاني حاكما على الأوّل ، بل هما مسبّبان عن سبب آخر وهو العلم إجمالا بأنّ المجعول في حقّ المكلّف حال خروج المذي بعد الطهارة هو الطهارة أو الحدث ، كما أشار إليه بقوله :