مثل قوله صلىاللهعليهوآله : (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (١).
وقوله عليهالسلام : (وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته) (٢).
وقوله صلىاللهعليهوآله ـ فيما حكي عن تفسير العياشي ، في من أتمّ في السفر ـ : (إنّه يعيده) ، قال : (لأنّه زاد في فرض الله عزوجل) (٣) ، دلّ بعموم التعليل على وجوب الإعادة لكلّ زيادة في فرض الله عزوجل.
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام : (لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة) (٤).
وما ورد في الطواف : (لأنّه مثل الصّلاة المفروضة في أنّ الزيادة مبطلة له) (٥).
ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر ، وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهمّ من ذكر ما يناسب.
____________________________________
إلى الأصل الأوّلي ، وإلّا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان ، كما في الصلاة حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها).
ثمّ ذكر المصنّف قدسسره عدّة أخبار في المقام ، وما ذكره المصنّف قدسسره في المتن من الوضوح بما يغنينا عن الشرح والتوضيح فراجع.
ثمّ قال المصنّف قدسسره : (ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر ، وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة) وهو مباحث الشكوك في التكليف والمكلّف به على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي (أهمّ من ذكر ما يناسب). هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥. الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٩ ، ح ٢. والحديث فيهما عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢. غوالي اللآلئ ٣ : ٩٤ / ١٠٦.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٧ / ٢٥٣ ، وقد نقله بالمعنى.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦. التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١. الوسائل ٦ : ١٠٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨. الوسائل ١٣ : ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١١.