بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا.
فإن جوّزنا القول بالفصل في الحكم الظاهري الذي تقتضيه الاصول العمليّة في ما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكلّ من الأصلين ، وإلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى.
____________________________________
بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في تقريب التعارض المذكور كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ أصالة الاشتغال تقتضي قدح النقص ، وبانضمام عدم الفصل تقتضي قدح الزيادة أيضا ، والحال أنّ البراءة تقتضي عدم قدحها ، فيتعارض الأصلان في الزيادة ، حيث تقتضي أصالة الاشتغال قدح الزيادة ولو بانضمام عدم الفصل ، وتقتضي أصالة البراءة عدم قدح الزيادة.
وعن تعليقة المرحوم غلام رضا قدسسره : يقع التعارض بضميمة عدم القول بالفصل بين أصالة الاشتغال الجارية في طرف النقيصة أصالة ، وفي طرف الزيادة بضميمة عدم القول بالفصل ، وبين أصالة البراءة الجارية في طرف الزيادة أصالة ، وفي طرف النقيصة بضميمة عدم القول بالفصل.
(فإن جوّزنا القول الفصل في الحكم الظاهري الذي تقتضيه الاصول العمليّة في ما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي) لما برهن في محلّه من أنّ عدم جواز خرق الإجماع المركّب والقول بالتفصيل إنّما هو في الحكم الواقعي دون الظاهري ، (فيعمل بكلّ من الأصلين) ، إذ لا تنافي بين الأصلين على تقدير جواز الفصل.
(وإلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة).
أي : وإن لم نجوّز الفصل في الحكم الظاهري كالواقعي ، لكان التعارض والتنافي بين الأصلين باقيا على حاله ، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر ، واختار المصنّف قدسسره ترجيح أصالة الاشتغال على أصالة البراءة ، ولعلّ ذلك لكون قاعدة الاشتغال واردة على أصالة البراءة ؛ لأنّ موضوع البراءة العقليّة وهو عدم احتمال العقاب يرتفع بعد احتمال العقاب.
فحينئذ التعبير بترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة لا يخلو من مسامحة ؛ وذلك لعدم