بالنسيان وعمّمت بالزيادة والنقصان.
والظاهر أنّ بعض أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو ، مثل قوله : (إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة) (١).
الأمر الثاني : إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيّته
____________________________________
(كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت بالنسيان) ، أي : كان ما دلّ على قدح الزيادة سهوا أخصّ من الصحيحة إن قلنا باختصاصها بالسهو والنسيان وتعميمها بالنسبة إلى الزيادة والنقصان ؛ لأنّ الصحيحة تدلّ ـ حينئذ ـ على عدم قدح الزيادة والنقصان السهويين ، وخبر الاستيقان يدلّ على قدح الزيادة سهوا ، ومقتضى حمل العامّ على الخاصّ أن يؤخذ بالخاصّ ، فيقال بقدح الزيادة سهوا ويبقى في العامّ عدم قدح النقصان سهوا.
قال الاستاذ الاعتمادي : بل النسبة هو العموم من وجه سواء اختصّت الصحيحة بالسهو أو عمّت به وبالعمد ، مادّة افتراقها عدم قدح النقص سهوا في غير الخمسة ، ومادّة افتراق خبر الاستيقان قدح الزيادة سهوا في الخمسة ، ويتعارضان في الزيادة سهوا في غير الخمسة ، فيرجع إلى قانون التعارض.
وأمّا لو اختصّت بالنقص سهوا ، فينتفي التعارض رأسا ، وأمّا نسبته مع المرسلة ، فهي التباين الكلّي ؛ لأنّ مقتضاه قدح الزيادة سهوا ، ومقتضى المرسلة عدمه ، إلّا أنّ المرسلة نصّ ، وخبر الاستيقان ظاهر لاحتمال إرادة الاستيقان حين الزيادة ، فيحمل على الزيادة عمدا تقديما للنص على الظاهر.
(والظاهر أنّ بعض أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو ، مثل قوله : (إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة) حيث يكون ظاهرا في الاستيقان بعد النسيان ، إلّا أنّ مقتضى الجمع بين هذا الخبر وبين غيره هو أنّ الزيادة عمدا قادحة من جهة تقديم النصّ على الظاهر ، على ما عرفت ، والزيادة والنقيصة السهويتين غير قادحتين في غير الخمسة وقادحتان فيها.
(الأمر الثاني : إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيّته
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢. غوالي اللآلئ ٣ : ٩٤ / ١٠٦.